المادة 4
يجب على الطبيب البيطرى الذي يمارس عمله قانونا، ان يسجل نفسه، في غضون الشهر الموالي لتنصيبه لدى المصالح البيطرية الرسمية في الولاية المختصة اقليميا مع تحديد موطنه الشخصي او المهني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-118 (ج.ر عدد 36 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يجب على الطبيب البيطري المرخص قانونا :
- أن يقيم عيادته في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الترخيص بالممارسة كمهنة خاصة،
- أن يسجل نفسه لدى المصالح البيطرية الرسمية في الولاية المختصة إقليميا مع تحديد موطنه الشخصي أو المهني في أجل شهر ابتداء من تاريخ إقامته ".