المادة 2
تخضع ممارسة الطب البيطرى وجراحة الحيوانات للشروط الواردة في المادتين 17 و 23 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
يشمل ملف طلب الترخيص بممارسة ذلك على ما يأتي:
شهادة التسجيل لدى المصالح البيطرية الرسمية - في المستوى الوطني.
نسخة طبق الاصل من شهادة الطبيب البيطرى - او شهادة معترف بمعادلتها، وعند الاقتضاء نسخة من شهادة تثبت صفة الاخصائي، شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام - والاخرى في الامراض الصدرية نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل - تاريخ صدورها عن ثلاثة اشهر.
ويسلم لصاحب الطلب وصل بايداع الملف.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 13
- المادة 3 : يحدد اجل الجواب عن طلب الرخصة بثلاثة اشهر .
يمكن صاحب الطلب في حالة عدم الجواب ان يسلك كل الطرق التي يخولها القانون.