مرسوم تنفيذي رقم 88-252
· ج.ر عدد 1 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 88 252 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يحدد شروط ممارسة أعمال الطب البيطرى وجراحة الحيوانات في القطاع الخا
المادة 15
عملا باحكام المادة 59 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور اعلاه، يجب على البيطريين الذين يمارسون عملهم في القطاع الخاص ان ينجزوا برامج الوقاية من الامراض الحيوانية والقضاء عليها، التي تنظمها المصالح البيطرية الرسمية.
الجزائرية الاربعاء 26 جمادى الاولى عام 1409 ه ويحدد القرار المنصوص عليه في المادة 14 التعويضات المستحقة بمقتضى تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة.