المادة الأولى
تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 86-08 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 المتمم للمرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطني الاستدلالى المتعلق بالاجور، على النحو التالي :
يتمم المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي :
«المادة 7 مكرر : تحدد الاجور الاساسية المتعلقة بكل مجموعة ابتداء من أول يناير سنة 1989 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم، بالنسبة لجميع قطاعات النشاط».