مرسوم تنفيذي رقم 88-244
· ج.ر عدد 53 لسنة 1988
مرسوم تنفيذي رقم 88-244 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1744
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفا ومائة وسبعون دينارا ( 27.359.170 دج) ويقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".