المادة 2
يوافق على مايأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 15 ديسمبر سنة 1987، بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك " من جهة، وشركة " أجيب " ( أفريكا ( المحدودة من جهة أخرى، البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات | السائلة واستغلالها في الجزائر الخاص بشركة "أجيب "
( أفريكا ( المحدودة بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية "سوناطراك" المبرم في 15 ديسمبر سنة 1987 بالجزائر العاصمة المبرم بين الدولة من جهة، وشركة "أجيب "
( أفريكا ( المحدودة من جهة أخرى.