المادة الأولى
يوافق على ما يأتي :
الملحق رقم 2 لاتفاق الشركة المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1980، المبرم في 25 ابريل سنة 1987 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك " وشركتي " أجيب " ( أفريكا ( المحدودة و"أجيب " ( الجزائر ( المحدودة المسؤولية، المدد بسبعة أشهر انطلاقا من 28 ابريل سنة 1987، مدة صلاحية مرحلة البحث في قطعة ملك الدولة المنجمي الخاصة بشركة زمول الاكبر والذي ينص على برنامج لاشغال البحث بروتوكول الاتفاق المبرم في 25 ابريل سنة 1987 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" وشركتي " أجيب "
( أفريكا ( المحدودة و"أجيب " ( الجزائر ) المحدودة المسؤولية، قصد ابرام اتفاق جديد للشركة من أجل البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر واحلاله محل اتفاق الشركة المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1980، في اطار القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه.