مرسوم تنفيذي رقم 26-99
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 9
يتضمن الملف الطبي والإداري المتعلق بطلب توجيه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مؤسسات المساعدة عن طريق العمل، الوثائق الآتية :
– استمارة طلب تسحب من مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، أو يتم تحميلها عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
– نسخة من بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة،
– تقرير طبي يعده طبيب متخصص لا تتجاوز مدة صلاحيته ثلاثة (3) أشهر،
– شهادة الإقامة،
– صورة شمسية.