مرسوم تنفيذي رقم 26-99
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
الفصل السادس — المراقبة
المادة 44
في حالة عدم مراعاة الإعذار، تتعرض المؤسسة للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة.