مرسوم تنفيذي رقم 26-99
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
الفصل السادس — المراقبة
المادة 41
زيادة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما، تخضع المؤسسات للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
يجب أن تنصب المراقبة على ما يأتي :
– التهيئة وشروط العمل وتجهيزات الإنتاج،
– شروط وبرامج التكفل الطبي الاجتماعي والنفسي والتربوي بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– مراعاة قواعد الوقاية الصحية و الأمن وطب العمل،
– تطبيق برامج الدعم الطبي والاجتماعي والنفسي والتربوي.