مرسوم تنفيذي رقم 26-99
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
الفصل السادس — المراقبة
المادة 3
يجب على مؤسسة المساعدة عن طريق العمل احترام معايير تسهيل الوصول وتوفير جميع الظروف الضرورية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق الأهداف المحددة في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.