مرسوم تنفيذي رقم 26-99
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تنشأ مؤسسات المساعدة عن طريق العمل من قبل :
– الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
– الجمعيات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي المؤسسة قانونا، لا سيما الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة.