مرسوم تنفيذي رقم 26-99
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 37
تمسك محاسبة المؤسسة العمومية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية وتوكل إدارة الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.