مرسوم تنفيذي رقم 26-99
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 36
يخضع مشروع ميزانية المؤسسة العمومية المعد من قبل المدير للمداولة من قبل مجلس التوجيه ثم يرسل للسلطة الوصية وإلى وزارة المالية قصد الموافقة عليه.