مرسوم تنفيذي رقم 26-99
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 34
تتوفر المؤسسات العمومية على ميزانية خاصة تشمل بابا للإرادات وبابا للنفقات :
بعنوان الإيرادات :
– الإعانات الممنوحة من طرف الدولة،
– الإعانات الممنوحة من طرف الجماعات المحلية،
– الإيرادات الخاصة بالمؤسسة،
– الرصيد المحتمل الناتج من السنة المالية السابقة،
– الهبات والوصايا.
بعنوان النفقات :
– نفقات المستخدمين،
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار،
– نفقات التحويل، عند الاقتضاء.