مرسوم تنفيذي رقم 26-99
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس التقني البيداغوجي
المادة 32
يجتمع المجلس التقني البيداغوجي في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.
يعد المجلس التقني البيداغوجي نظامه الداخلي ويصادق عليه في أول اجتماع له.