مرسوم تنفيذي رقم 26-99
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 28
يعيّن مدير المؤسسة العمومية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
ينتخب مدير المؤسسة المنشأة من قبل الجمعية، من طرف جمعيتها العامة.