مرسوم تنفيذي رقم 26-99
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 26
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
يمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.