مرسوم تنفيذي رقم 26-99
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 24
يعيّن أعضاء مجلس التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التابعون لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها، للمدة المتبقية من العهدة.
تنتهي عضوية أعضاء مجلس التوجيه المعينين بحكم وظائفهم، بانتهاء هذه الأخيرة.