الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 23
يتشكل مجلس التوجيه للمؤسسة العمومية من :
– مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، رئيسا،
– مدير التربية الوطنية للولاية،
– مدير الفلاحة والتنمية الريفية للولاية،
– مدير الصحة والسكان للولاية،
– مدير السياحة والصناعة التقليدية للولاية،
– مدير التكوين والتعليم المهنيين للولاية،
– مدير الصناعة للولاية،
– مدير الشباب والرياضة للولاية،
– ممثل عن مفتشية الوظيفة العمومية للولاية،
– ممثل عن مفتشية العمل للولاية،
– ممثلين (2) عن الجمعيات الوطنية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، بالنسبة للمؤسسات العمومية،
– ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعية، من بينهم عضوان (2) منتخبان من الجمعية العامة بالنسبة للمؤسسات المنشأة من قبل جمعية.
يمكن لمجلس التوجيه الاستعانة بكل شخص مؤهل لمساعدته في أشغاله، يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويضمن أمانته.