مرسوم تنفيذي رقم 26-99
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — التنظيم والسير
المادة 22
يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسات المنشأة من قبل المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تعد المؤسسات نظامها الداخلي وتصادق عليه طبقا لنظام داخلي نموذجي يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.