مرسوم تنفيذي رقم 26-99
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
الفصل السادس — المراقبة
المادة الأولى
يحدد دفتر الأعباء الواجبات التي تفرضها الدولة لإنشاء مؤسسة مساعدة عن طريق العمل من قبل جمعية تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.