مرسوم تنفيذي رقم 26-99
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — المهام
المادة 18
تتمثل مهام المؤسسات في ترقية الاستقلالية الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان المرافقة في مختلف المجالات الطبية والتربوية والاجتماعية والنفسية والمهنية المكيفة.