مرسوم تنفيذي رقم 26-99
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — شروط الإنشاء
المادة 17
يمكن الجمعية في حالة رفض طلبها، تقديم تظلم لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
يبث الوزير المكلف بالتضامن الوطني في التظلم في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما.