مرسوم تنفيذي رقم 26-99
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — شروط الإنشاء
المادة 12
يخضع إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل من قبل الجمعية، إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، على أساس ملف إداري وتقني، وإلى اكتتاب في دفتر أعباء نموذجي يرفق نموذجه بالملحق الخاص بهذا المرسوم.