مرسوم تنفيذي رقم 26-98
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–98 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
الفصل الأول — تسهيل الوصول إلى المحيط المبني والأماكن والمرافق العمومية
المادة 9
يجب أن تكون الممرات المخصصة للراجلين مكيفة لتنقل وحركية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما يجب أن تكون الأرصفة والمسالك مكيفة بصفة تسهل تنقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بأجهزتهم الخاصة.