مرسوم تنفيذي رقم 26-98
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–98 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
الفصل الأول — تسهيل الوصول إلى المحيط المبني والأماكن والمرافق العمومية
المادة 8
يجب أن تكون السكنات الواقعة في المستوى الأرضي من السكنات المخصصة، أثناء منح قرارات التخصيص بناء على طلب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، سهلة الوصول لهؤلاء الأشخاص.