الفصل الأول — تسهيل الوصول إلى المحيط المبني والأماكن والمرافق العمومية
المادة 7
يجب أن تكون السكنات الممنوحة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات التي تتكفل بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو أكثر مهيأة وفقا للمقاييس التقنية خلال مرحلة التخطيط والتصميم والإنجاز لتسهيل وصول هؤلاء الأشخاص إلى السكنات والمحلات المخصصة للسكن.
تتكفل المؤسسات المكلفة بمشاريع السكنات والمحلات بالنفقات المتعلقة بتهيئتها وتكييفها للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.