مرسوم تنفيذي رقم 26-98
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–98 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
الفصل الأول — تسهيل الوصول إلى المحيط المبني والأماكن والمرافق العمومية
المادة 5
يجب أن يتضمن دفتر شروط البنايات والتجهيزات والتهيئات أحكاما في مجال تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويجب مراقبته عند دراسة طلبات رخص البناء وكذا أثناء مرحلة الإنجاز.