الفصل الرابع — اللجنة الوطنية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 20
تتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالتضامن الوطني أو ممثله من :
بعنوان القطاعات الوزارية :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل،
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
– ممثل الوزير المكلف بالشباب،
– ممثل الوزير المكلف بالرياضة،
– ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة والطاقات المتجددة،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
بعنوان المؤسسات والهيئات العمومية :
– ممثل عن المؤسسة العمومية للتلفزيون،
– ممثل عن المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة،
– ممثل عن المعهد الجزائري للتقييس،
– ممثل عن الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء،
– ممثل عن الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها،
– ممثل عن المركز الوطني لتكوين المستخدمين المختصين بمؤسسات المعوقين لقسنطينة،
– ممثل عن وكالة التنمية الاجتماعية.
بعنوان الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة :
– أربعة (4) ممثلين عن الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة ذات الصلة بمهام اللجنة الوطنية، يعيّنهم الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
ويمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص ذي كفاءة من شأنه مساعدتها في أشغالها.