الفصل الرابع — اللجنة الوطنية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 19
تنشأ لجنة وطنية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية"، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح التدابير التي من شأنها تسهيل وتحسين مشاركة هؤلاء الأشخاص في الحياة الاجتماعية والمهنية والاقتصادية والثقافية وفي المجالات الرياضية والترفيهية،
– إعداد واقتراح برامج ومخطط اتصال في مجال تسهيل الوصول،
– متابعة تنفيذ وتقييم حالة تقدم البرامج المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.