مرسوم تنفيذي رقم 26-98
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–98 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
الفصل الثالث — تسهيل الوصول إلى وسائل الإعلام والاتصال
المادة 18
يجب على القطاعات الوزارية والهيئات المعنية اتخاذ التدابير التي تسمح للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،لا سيما التلاميذ والطلبة والمتربصين، للوصول إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال بتزويدهم بالعتاد والتجهيز والمساعدات التقنية المكيفة لنشاطاتهم المدرسية والتعليمية والتكوينية ونشاطاتهم غير المدرسية.