مرسوم تنفيذي رقم 26-98
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–98 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
الفصل الثاني — تسهيل الوصول إلى المنشآت ووسائل النقل
المادة 13
تحدد المقاييس التقنية المتعلقة بالمنشآت ووسائل ومرافق النقل العمومي للأشخاص الرامية إلى جعلها سهلة الوصول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير أو الوزراء المعنيين.