الفصل الثاني — شروط المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية › القسم الثاني — المعايير والمواصفات المطبقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
المادة 9
المعايير المطبقة من أجل المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية هي المعايير المعترف بها المتعلقة خصوصا :
– باستعمال واستغلال الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– بالتوافق الكهرومغناطيسي،
– بحماية شبكات الاتصالات الإلكترونية من أي ضرر محتمل،
– بالمتطلبات اللازمة لحماية الصحة والبيئة،
– بسلامة المستعملين والمستخدمين المستغ لين،
– بالتوافقية بالنسبة للتجهيزات المطرفية والمحطات والمنشآت اللاسلكية الكهربائية المتصلة بشبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور.
تنشر هذه المعايير من طرف الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، على المواقع الإلكترونية الخاصة بكل منهما.