الفصل الثاني — شروط المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية › القسم الأول — طلب المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
المادة 8
لا يتجاوز أجل معالجة طلب المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية شهرين (2)، تحسب ابتداء من تاريخ تقديم طلب المصادقة.
عندما يتعلق طلب المصادقة بتجهيز اتصالات إلكترونية موضوع استيراد، يبدأ حساب أجل الشهرين (2) من تاريخ إيداع العيّنة.
عندما يتعلق الطلب بتجهيز اتصالات إلكترونية كانت العيّنة منه موضوع تجارب وقياسات على مستوى الموقع المُعيّ ن من طرف صاحب الطلب، يبدأ حساب أجل الشهرين (2) من تاريخ الزيارة التي تم إجراؤها في الموقع.