الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تخضع لمصادقة مسبقة من الوكالة الوطنية للذبذبات التي تدعى في صلب النص "الوكالة"، التجهيزات المطرفية والمحطات أو المنشآت اللاسلكية الكهربائية المخصصة، لأن تكون :
– مصنوعة للسوق الداخلية أو مستوردة،
– مخصصة للبيع أو معروضة للبيع،
– موزعة على أساس مجاني أو بمقابل أو تكون موضوع إشهار.
تخضع التجهيزات المطرفية والمحطات أو المنشآت اللاسلكية الكهربائية، المخصصة لأن تكون موصولة بشبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور، لمصادقة مسبقة من سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي تدعى في صلب النص "سلطة الضبط".
تثبت المصادقة بشهادة مطابقة تمنح من طرف الوكالة، باستثناء المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية المخصصة لأن تكون موصولة بشبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور التي يتم تسليم شهادة مطابقتها من طرف سلطة الضبط أو من طرف مخبر تجارب وقياسات معتمد قانونا من طرف هذه السلطة.
تثبت شهادة المطابقة أن التجهيز الذي منحت من أجله يحترم المعايير المعترف بها في هذا المجال.