مرسوم تنفيذي رقم 26-97
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–97 مؤرخ في شعبان 12 عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 20
تبقى طلبات المصادقة المقدمة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم خاضعة للإجراءات السارية المفعول في مجال المصادقة.