الفصل الخامس — الرقابة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية المصادق عليها
المادة 18
تضع سلطة الضبط والوكالة منصات رقمية تسمح :
– بالإطلاع على شهادات المطابقة السارية الصلاحية،
– بالقيام بتبادل المعلومات المذكورة في المادة 7 أعلاه، والمتعلقة بنقل العينات، مع مصالح الجمارك المختصة، آنيا،
– بالاطلاع على قائمة المعايير المطبقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية،
– بالاطلاع على قائمة تجهيزات الاتصالات الإلكترونية المصادق عليها،
– بالإطلاع على وصول استلام طلبات المصادقة الممنوحة من طرف الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة.
يمكن مصالح الجمارك ومصالح الوزارة المكلفة بالتجارة وكذا كل هيئة مؤهلة قانونا أن تكون موصولة بينيا بهذه المنصات الرقمية والاطلاع على المعلومات اللازمة للقيام بمهامها.
يمكن إبرام اتفاقات لتحديد المعطيات المتبادلة وكيفيات النفاذ إلى المنصات الرقمية المذكورة أعلاه.