الفصل الثالث — منح شهادة المطابقة ومصاريف معالجة طلبات المصادقة › القسم الثاني — مصاريف معالجة ملفات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
المادة 14
يصادق على تجهيز الاتصالات الإلكترونية من نفس النوع، مرة واحدة لمدة خمس (5) سنوات.
تكون شهادة المطابقة الممنوحة للطلب الأول صالحة لمدة خمس (5) سنوات لكل عملية إدخال أخرى في السوق الوطنية لنفس نموذج تجهيز الاتصالات الإلكترونية الذي له نفس الخصائص التقنية ومراجع التجهيز المصادق عليه، القادم من نفس بلد التصنيع.
تعد شهادة المطابقة وفقا للنموذج المبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم ولا تمنح لصاحبها أي حق حصري.
وتجدد شهادة المطابقة لنفس المدة ووفق نفس الأشكال التي سمحت بمنحها.
تنشر قوائم تجهيزات الاتصالات الإلكترونية المصادق عليها من طرف الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، على مواقعها الإلكترونية، والتي يجب أن تحدد نوع تجهيز الاتصالات الإلكترونية والعلامة والنموذج والمرجع الوحيد (رقم القطعة) و TAC (رمز تخصيص النوع )، عند الاقتضاء، وبلد التصنيع وتاريخ انتهاء صلاحية شهادة المطابقة.