الفصل الثالث — منح شهادة المطابقة ومصاريف معالجة طلبات المصادقة › القسم الثاني — مصاريف معالجة ملفات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
المادة 13
تحدد مصاريف معالجة الملفين، الإداري والتقني، الخاصة بالمصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية.
يتم دفع مصاريف معالجة الملفين المذكورين أعلاه عبر المنصة الإلكترونية المخصصة ويكون إثبات الدفع قابلاً للتحميل.
لا تخضع تجهيزات الاتصالات الإلكترونية المحجوزة لدفع مصاريف معالجة طلبات المصادقة.