الفصل الثالث — منح شهادة المطابقة ومصاريف معالجة طلبات المصادقة › القسم الأول — منح شهادة المطابقة
المادة 11
تمنح شهادة مطابقة لتجهيز الاتصالات الإلكترونية عندما تتم المصادقة بنجاح ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة.
يجب أن يكون رفض منح شهادة المطابقة لتجهيز اتصالات إلكترونية معللا ويبلغ في نفس الأجل المذكور في المادة 8 أعلاه، في هذه الحالة، زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن صاحب الطلب تقديم تظلم لدى الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، تحسب ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
تفصل الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، في التظلم خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما، تحسب ابتداء من تاريخ تقديمه.
يخضع منح شهادة المطابقة إلى دفع المصاريف المتعلقة بها، لفائدة الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة.
عندما يتعلق طلب المصادقة بتجهيز اتصالات إلكترونية موضوع استيراد، تكون العينة منه قد تم إيداعها لدى الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، لا يتم منح شهادة المطابقة إلاّ بعد إرجاع العيّنة إلى مصالح الجمارك.