الفصل الثاني — شروط المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية › القسم الثاني — المعايير والمواصفات المطبقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
المادة 10
المواصفات المطبقة من أجل المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية هي تلك المنصوص عليها، لا سيما بموجب :
– لوائح وتوصيات وتقارير الاتحاد الدولي للاتصالات،
– لوائح وتوصيات وتقارير الاتحاد الافريقي للاتصالات وكذا الفريق العربي الدائم لإدارة الطيف التابع لجامعة الدول العربية،
– التنظيم الوطني الساري المفعول،
– قرارات لجنة منح حزم الذبذبات،
– قرارات لجنة دراسة التداخلات.