مرسوم تنفيذي رقم 26-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ
المادة 9
في حالة رفض التظلّم، يجب على طالب الرخصة أن يباشر الشطب من السجل التجاري في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ تبليغ الرفض.