مرسوم تنفيذي رقم 26-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ
المادة 8
يمكن السلطة المختصة أن ترفض طلب رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ في حالة عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل.
يبلّغ مقرر رفض طلب الرخصة، المعلّل قانوناً، كتابيا من قبل الوالي المختص إقليميا، دون تأخير.
يمكن المعني تقديم تظلم في الآجال المحددة في القانون، على أن يبلّغ بنتائجه في أجل أقصاه الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية لتاريخ إيداع التظلم.