مرسوم تنفيذي رقم 26-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 8
يجب على السلاحيّ حفظ السجلات المذكورة في المادتين 6 و 7 أعلاه، لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة، ابتداء من تاريخ غلقها، و عند انتهاء هذا الأجل أو في حالة توقيف النشاط، تودع هذه السجلات لدى مصالح الأمن المختصة إقليميا دون تأخير.