مرسوم تنفيذي رقم 26-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ
المادة 7
يجب أن يخضع كل إدماج لشريك جديد في الشخص المعنوي الذي يمارس مهنة السلاحيّ، لموافقة الوالي المختص إقليميا، بناء على تحقيق أمني ضمن الآجال المذكورة في المادة 6 أعلاه.
ويطبق نفس الإجراء المذكور في الفقرة السابقة على توظيف المستخدمين الجدد للسلاحيّ.