الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 7
يجب على السلاحيّ مسك سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من طرف مصالح الأمن المختصة إقليميا تذكر فيه، دون شطب أو فراغ، كل عمليات البيع والتصليح المنجزة من قبله في إطار ممارسة نشاطاته، ولا سيما البيانات المتعلقة بهوية الشخص المعنوي أو الطبيعي (الزبون) المرخص قانونا وعنوانه، بناء على تقديم الوثائق ذات الصلة.
ويجب أن يتضمن السجل أيضا البيانات المتعلقة بالصنف والنوع والعلامة والنموذج والعيار والأرقام التسلسلية والعدد والكمية الخاصة بالأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة ومصدرها ووجهتها وتاريخ الحركة ومراجع الوثائق الثبوتية.
يجب على السلاحيّ أن يتأكد قبل كل عملية بيع أو تصليح للأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من هوية الزبون وعنوانه.