الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 6
يجب على السلاحيّ مسك سجل للأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة، مرقّما ومؤشّرا عليه من طرف مصالح الأمن المختصة إقليميا، يبيّن فيه، دون شطب أو فراغ، عمليات الاقتناء والاستيراد التي قام بها، والبيانات المتعلقة بمراجع الرخص، وهوية الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تمت لديه عملية الاستيراد أو الاقتناء، وتاريخ الاستيراد أو الاقتناء، وكذا البيانات المتعلقة بالصنف والنوع والعلامة والنموذج والعيار والأرقام التسلسلية وعدد وكمية الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المقتناة.