الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ
المادة 6
يرسل الملف فورًا إلى مصالح الأمن المختصة، بعد التأكد من مطابقته، قصد :
– القيام بالتحقيقات الأمنية اللازمة،
– التأكّد من مطابقة المحل الذي ستمارس فيه النشاطات للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
عندما يتعلق الطلب بالأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من الصنف الخامس، وفضلا عن الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يرسل الوزير المكلف بالداخلية نسخة من الملف إلى وزير الدفاع الوطني، لطلب الموافقة، على ألاّ يتجاوز أجل الرد ثلاثين ( 30 ) يوما.
تبلّغ نتائج التحقيقات إلى الوالي المختص إقليميا في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.