مرسوم تنفيذي رقم 26-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 5
يتعين على السلاحيّ القيام بإجراءات تسجيل البصمة الباليستيكية للأسلحة قبل بيعها.
كما يتعيّن عليه تبيلغ مصالح الأمن المختصة إقليميا، دون تأخير، بأي عملية تصليح أو تعديل من شأنها تغيير البصمة الباليستيكية للأسلحة.